السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 432
الخط

حكم صرف التاجر زكاة ماله لعماله

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة ريال لكل واحد، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟

الجواب:

نعم يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون وراتبهم لا تُقضى به الديون وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً، أو خدماً عنده.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/350)

أضف تعليقاً