إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته؛ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر جاز بيعه وشراؤه وشربه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/148) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس