حكم شراء الواهب لهديته من غير الموهوب له
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(13491) رجل وهب لرجل هبته سيارة بدون مقابل، وباعها الموهوبة له على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة؟
الجواب:
يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/184- 185) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس