الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 429
الخط

حكم سكن الابن مع والدته المتزوجة من غير والده إذا كان البيت ملكًا لها ؟

السؤال:

عبد الرحيم فوزي من جمهورية مصر العربية ومقيم في العراق يقول في رسالته: هل يجوز لي الإقامة مع والدتي مع أنها في عصمة رجل آخر وفي دار غير دار أبي وبعيدة عني مع أن زوجها قد تركها وهي في عصمته وهل يجوز أن أتزوج في دارها مع أن الدار ملك لها وهل أترك دار أبي الذي هو ملك لي مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين وهي التي طلبت مني أنا وأخي الصغير أن نقبل طلبها فهل نرفض وما حكم ذلك بارك الله فيكم ؟

الجواب:

لا حرج عليك أنت وأخوك أن تسكنا عند أمك ما دام البيت بيتها؛ لأنها مالكة له ومالك العين مالك لمنفعته، فإذا كانت طلبت منكما أن تسكنا عندها بعد الزواج فلا حرج عليكما أن تسكنا عندها، وأما البيت الذي خلفه والدكما وصار من ملككما فيمكن أن تستغلاه بالتأجير وتستعينا بأجرته على نوائب الدهر. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً