الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سفر المرأة للحج بغير إذن زوجها

الجواب
إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت- ، ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا استطعت الحج فحجي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟