حكم سرقة المصحف للاستفادة منه
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11003) ما حكم من سرق المصحف أو كتباً دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم؟
الجواب:
السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئاً أن يرده إلى صاحبه, وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/222-223) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس