السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 436
الخط

حكم سداد الدِّية من أموال الزكاة

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة الآتية: 1 ـ هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية ؟ 2 ـ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟ 3 ـ وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير؟ 4 ـ وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص؟ 5 ـ هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ج 1 ـ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيًّا فلا، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا. ج 2 ـ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدَّين إذا كان لا يستطيع وفاءه. ج 3 ـ لا فرق. ج 4 ـ يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه. ج 5 ـ هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة. كتب الأجوبة محمد الصالح العثيمين. في 16/5/1407 هـ .

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/357-358)

أضف تعليقاً