السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 2134
الخط

حكم ستر العاتقين في الصلاة

السؤال:

سئل فضيلته: هل يجوز على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟

الجواب:

ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لجابر -رضي الله عنه-: «إن كان ضيقاً فأتزر به، وإن كان واسعاً فألتحف به». وصلى جابر -رضي الله عنه- في إزار، ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك، فقال: «فعلت هذا ليراه أحمق مثلك»، وفي لفظ: «ليرى الجاهلون» هذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور. وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لكن الأفضل في ثوبين؛ لأنه أقرب إلى الستر وأحوط، وقد صح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا» فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل، ويؤيد مذهب ما ذهب إليه عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: «أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان». وهذا يدل على أن الواحد مجزئ، لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع؛ لأن قوله: «أولكلكم ثوبان» يدل على أنه ليس لكل واحد من الناس ثوبان، بل أكثر الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثوب واحد.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/293- 294)

أضف تعليقاً