حكم سؤال المدين عن سبب الدَّين قبل دفع إليه ؟
السؤال:
بالنسبة لصاحب الدين إذا تقدم لطلب الزكاة، فهل ينظر إلى سبب هذا الدين إذا كان لغير ضرورة أو لغير حاجة سداده؟
الجواب:
ينظر لهذا الدَّين إذا كان سببه شيئاً محرماً فهذا يقال له: تب ونقضي دينك، وأما إذا كان سببه مباحاً فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (150)