السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سؤال الخاطب مخطوبته بمحبتها له

الجواب
أولاً: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.
ثانيًا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/80- 81)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟