الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج المرأة الصغيرة من رجل في الخمسين من عمره

الجواب
لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين الرجل ابن خمسين أو ستين لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه، وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون الزوج مقاربًا للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل أن يقبل امرأة كبيرة وللمرأة أن تأخذ رجلاً كبيرًا، وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم- خديجة وهي بنت أربعين سنة وهو ابن خمس وعشرين سنة - عليه الصلاة والسلام - ، وتزوج عائشة وهي بنت تسع والنبي - صلى الله عليه وسلم- قد تجاوز الخمسين -عليه الصلاة والسلام- فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/137- 138)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟