الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه

الجواب
أولاً: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه.
ثانيًا: يجوز لأختها أن تربي هذا الولد، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/370- 371)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟