الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم زكاة الفواكه والخضروات

الجواب
ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم- الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/65-66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟