السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 1706
الخط

حكم رفض الأب تزويج ابنته من تارك للصلاة أو شارب للدخان . .

السؤال:

لديَّ ابنة تقدم إليها أكثر من شخص، ولكن مشكلتي أن من يتقدم فيه إحدى هذه الأمور أولاً: إما أنه لا يصلي فقط، أو أنه متساهل لا يرى في المسجد إلا نادرًا، أو يشرب الدخان ويصلي، أو لا يشرب الدخان ولا يصلي، ولقد تعبت من لوم الناس لي بعدم تزويج ابنتي، وحجتهم أن الله يهديهم بعد الزواج ماذا ترون ؟ هل أرفضهم أم أزوجهم ؟ لإبراء الذمة وأي الأشخاص تنصحونني أنني أزوجه، من هذه الأصناف التي ذكرت؟

الجواب:

من لا يصلي لا يزوج؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها، فالصواب أن تاركها كافر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وقال -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فالذي لا يصلي ولا يرى في المساجد، ينبغي ألاَّ يزوج، لا يجوز أن يزوج من مسلمة، أما من كان يتعاطى الدخان لكن يصلي، هذا يزوج، المعصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها، وهكذا لو كان عنده معصية أخرى، مثل يتساهل في بعض الأمور الأخرى، التي لا تجعله كافرًا: كأن تفوته بعض الجماعة، وهو معروف يصلي مع الناس، لكن قد تفوته بعض الجماعة، في بعض الأحيان أو يعرف بشيء من المعاصي الأخرى، مثل قص لحيته، أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس، ولا تعطل، فالمعصية لا تمنع الزواج، إنما يمنع الزواج الكفر، أما المعصية فلا تمنع إذا رضيت البنت بذلك، وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/157- 158)

أضف تعليقاً