يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟