الخميس 24 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم رجوع الأب في عطيته لولده

الجواب

يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/68- 69)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟