الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة للأقارب وحكم إخبارهم بأنها زكاة

الجواب
إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم، وليسوا من أولادك وإن نزلوا، أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم، بل دفعها لهم أفضل؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/375)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟