الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع أجرة الوكيل من مال الزكاة

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة؛ لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة، أما البنك فلا نرى لك أن تحولها بواسطته، خشية أن يستعملها في الربا، ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك إلى أنه يوصلها إلى مستحقيها بأسرع وقت. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/258-259)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟