الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 424
الخط

حكم دخول المسجد بالأحذية والصلاة فيها مع وجود السجاد..

السؤال:

الفتوى رقم(758) حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب:

من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا». وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». وفي رواية قال: «فيهما خبث» قال في الموضعين (خبث). وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» وروى أبو داود أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلًا». وأخرجه ابن ماجه لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/215- 216) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

أضف تعليقاً