حكم خروج المرأة كاشفة لوجهه وكفيها
السؤال:
السؤال الخامس من الفتوى رقم(5211) هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾[النور: 31] الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/151- 152) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس