حكم حلق المرأة شعرها أو تقصيره للحاجة
السؤال:
الفتوى رقم(11273) يوجد عندي زوجة وأخت، وعندهما شعور كثيرة، ويحصل عليهما ضرر من شعر رؤوسهن، حيث إنها تبلغ حتى محزم الواحدة، وحيث إنه حصل عليهن تعب وأذى، سؤالي: هل يجوز لهن أن يقصرن منها، أم يحلقن بعض الرأس، أم هذا حرام؟ أرجو -بعد اطلاعكم على سؤالي- الفتوى. والله يحفظكم.
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر فلا بأس بتقصيرهن بعض شعر رؤوسهن؛ دفعاً للمضرة عنهن، ولا يجوز لهن حلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/134) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس