الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم حج الصغير وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟

الجواب
لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» ، وقد قالت امرأة للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي صغير: «يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر» ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16/375)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟