الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4695
الخط

حكم جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(19673) إذا قرأت في صلاة الظهر جهراً ونبهوني الجماعة ولم أقطع القراءة ناسياً ماذا علي؟

الجواب:

الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وأنه كان يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فكان الجهر فيما جهر به النبي- صلى الله عليه وسلم - والإسرار فيما كان يسر به سنة والمشروع في حق أمته - صلى الله عليه وسلم - : أن تقتدي به؛ لما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»،  فإذا أسر المصلي إماماً أو منفرداً فيما يسن فيه الجهر أو جهر فيما يسن فيه الإسرار، فإن ذكر أثناء القراءة بنى على ما مضى من قراءته واستحب أن يسر فيما بقي من قراءته في الصلاة السرية، وأن يجهر في الصلاة الجهرية، فإن تعمد الإسرار فيما يسن الجهر فيه أو العكس كان تاركاً للسنة ولا تبطل صلاته بذلك، وعلى ذلك، فلا شيء عليك في استمرارك في قراءتك جهراً في صلاة الظهر ما دمت ناسياً وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/337-338)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً