السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 2072
الخط

حكم جماع الزوجة في الحيض وفي ليلة عيد الأضحى وليلة القدر

السؤال:

الفتوى رقم 3684. هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟

الجواب:

أولاً: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانيًا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج، ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/274- 275) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً