الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في تفريق زكاة الفطر وما حكم تأخير إخراجها عن وقتها ؟

السؤال
الفتوى رقم(13886)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(6143) في 28 / 10 / 1410هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية:
1- تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد.
2- تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها.
3- في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة.
بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام جمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان بالوكالة عمن يطلب منها ذلك، وعليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لها تأخيرها؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صلاة العيد، والواجب إخراجها طعامًا لا نقودًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/258-260) المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟