الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث امس
0
المشاهدات 3536
الخط

حكم تنازل الأب لأحد أولاده عن العقار مع رضا البقية

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(21502) كيف يكون الأمر فيما يتعلق بثمن الأرضين اللتين عليهما البناء (المنزل والملحق) وقيمتهما (59) ألف ريال، هل يجوز تنازلي عنهما له أم هما للورثة بعد وفاتي يلزمه دفعها، أم يلزمه دفعها الآن لي، وهل تنازلي وتنازل إخوته وأخواته عنها له تبرأ بها ذمتي، أم ما العمل في ذلك؟

الجواب:

لا يجوز لك التنازل عن الأرض المذكورة ولا عن شيء من مالك لأحد أبنائك دون الباقين؛ لأن هذا من الجور الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أما إذا تنازل إخوانه وهم أهل للتصرفات الشرعية فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/270)المجموعة الثانية صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً