الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 4249
الخط

حكم تكرار صلاة العيد وإعادة الإمام الصلاة مع الطائفة الثانية

السؤال:

الفتوى رقم(18038) الأمطار الغزيرة تهطل في الهند، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصلى العيد في بعض الأحايين، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، فصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يحدث. فهل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ ؟ أفيدونا أفادكم الله

الجواب:

الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/144- 145)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً