حكم تقليم أظفار الميت وقص شاربه وحلق عانته
السؤال:
إذا مات الميت شرعوا في ختانه وتقليم أظفاره وحلق عانته، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب:
أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا حاجة إليه ولا وجه له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/459- 460)