الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تفريق الآباء بين أولادهم في العطية

الجواب
لا يجوز، الواجب على الآباء العدل، لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل وعلى المرأة في أولادهم، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحدًا دون أحد، أو يفضل أحدًا على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/391)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟