الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 6028
الخط

حكم تغسيل الابن أباه أو أمه حال الحياة وبعد الموت

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(21587) هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حيا إذا مرض، أو عندما يأتي الوفاة أحدهما، وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها؟

الجواب:

المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، لا ابنها ولا غيره، إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة - رضي الله عنها-: «لو مت قبلي لغسلتك» ، ولأن عليا -رضي الله عنه-غسل فاطمة-رضي الله عنها-، والرجل إذا مات يغسله الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تغسله، لا أمه ولا غيرها، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها؛ لأن أسماء بنت عميس-رضي الله عنها-غسلت زوجها أبا بكر -رضي الله عنه- حينما أوصاها بذلك، وأما الحي المريض من الأب والأم فيجوز تغسيله لكل منهما، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/265- 266) بكر عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً