الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تعمد المدرس إفشال الطالب أو الأخذ من علاماته بغير حق

الجواب
يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها من المسئولات التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي: «إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/119-120)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟