الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 492
الخط

حكم تعليق لوحات...على أبواب المحلات...بقصد جلب نفع أو دفع ضر

السؤال:

الفتوى رقم(16138) أشفع لسماحتكم من طيه نموذجا لبعض اللوحات التي يعلقها بعض أصحاب العمل في أماكن البيع والشراء، كالورش والحوانيت معتقدين فيها جلب الربح ودفع الخسارة عياذا بالله من ذلك.

الجواب:

لا يجوز تعليق اللوحة المذكورة على الدكاكين والورش ونحوهما لقصد جلب نفع أو دفع ضر؛ لأن اعتقاد جلبها نفعًا أو رزقًا أو دفعها ضرًا أو خسارة من الشرك، لكونها والحال ما ذكر في حكم تعليق التمائم، وتعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر على حسب ما يعتقده معلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/278)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً