الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تعليق الحديد على الحامل والنفساء . . لدفع ضرر الجن

الجواب
من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام؛ تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء والمختون لجلب النفع أو دفع الضرر، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾[يونس: 107] وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- ، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة: فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً» وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» رواهما أحمد وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية جزاك الله خيرا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/327-329)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟