الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تعليق التمائم لجلب نفع أو دفع ضر وحكم المال المستفاد من بيع التمائم

الجواب
يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها؛ ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوهما رجاء الشفاء، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد أو ليعلق على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك، وقد سماه النبي-صلى الله عليه وسلم-: شركا بقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك»، ويحرم شراؤه وتعليقه، والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه، وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات.
أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك من الأذكار والأدعية الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه من علماء السلف، ومنهم من رخص فيه، والصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم، وسدا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن وصيانة القرآن وأسماء الله عما لا يليق.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/317-318)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟