الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تعليق الإعلانات الدعوية في المساجد مع ما فيها من إعلان ضمني لمصممها..

الجواب
لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميداناً لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعاً في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/269- 270)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟