الجواب
هذا يسأل ويقول: إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ ف لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها، وأما بدون إذن فلا يجوز.
السائل: ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟
الشيخ: ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد، فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا.
السائل: عند الحاجة؟
الشيخ: أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه.
السائل: لكنه تصرف به، فما عليه؟
الشيخ: الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.