الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 623
الخط

حكم تسمية المحل باسم: (مناف)

السؤال:

الفتوى رقم(19531) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير: محمد بن أحمد الأحمد، رقم(600 \ 9 \ 24) وتاريخ 13 \ 2 \ 1418هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1225) في 24 \ 2 \ 1418هـ. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: نبعث لكم برفقه الأوراق المنتهية بخطاب رئيس هيئة مدينة أبها رقم(97 \ 29) في 10 \ 2 \ 1418 هـ المتضمن وجود محل لخياطة الملابس الرجالية، يحمل اسم (مناف) نأمل من سماحتكم الاطلاع والتوجيه بما ترون حيال جواز التسمية بالاسم المذكور. واطلعت اللجنة على ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة شمسان: خالد بن سليمان آل هادي، والذي جاء فيه ما نصه: أفيدكم أنه من خلال اطلاعنا على التقارير اليومية المقدمة من الأعضاء، فقد تم ملاحظة محل لتفصيل الثياب الرجالية، يسمى (مناف للخياطة الرجالية) وبعد البحث في (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، الجزء الثالث صفحة 209، طبعة دار الجيل، وجد أن هذا اسم صنم، علماً أن للمحل أكثر من فرع في مدينة أبها.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن (مناف) اسم لصنم، وبه سمي عبد مناف بن قصي بن كلاب، والد هاشم، وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم.    وعلى هذا لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام، مثل: مناف واللات والعزى ومناة ونحوها؛ لما فيه من إظهار هذه الأصنام وتعظيمها وإجلالها، وهذا محرم، فيجب أن يغير مسمى المحل إلى اسم لا محذور فيه، قطعا لوسائل الشرك، وسدا لذرائعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/378-380) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

أضف تعليقاً