الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 411
الخط

حكم تركيب الأسنان الذهبية

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم تركيب الأسنان الذهبية 

الجواب:

الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» . وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/108-109)

أضف تعليقاً