الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس -رضي الله عنه-: «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمراً، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا». رواه أحمد وأبو داود، فنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.