الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

الجواب
هذا عمل محرم، فكونه يخص بعض أبنائه بقطعة أرض دون الآخرين محرم عليه ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ولما أراد بشير بن سعد أن يشهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على إعطائه ابنه النعمان قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور» وما المانع أن يعطي الصغار والكبار من هذه الأراضي؟ ويعطي المرأة نصف ما يعطي الرجل، هذا الواجب، حتى لو قال: أنا سأستأذن منهم.
نقول: ربما يستأذن ويأذنون خجلاً وحياءً من أبيهم لا عن طيب نفس، فالواجب عليه الآن أن يعطي بقية الأولاد الذكور مثلما أعطى هذا الولد، ويعطي الإناث نصف ما يعطي الذكر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟