الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تخصص الرجال في أمراض النساء والولادة وحكم حضور الدروس العملية التي قد تتعرض المرأة فيها على كشف جسدها وحكم علاج المرأة للرجال

الجواب
أ، ب: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية.
ج- - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها - لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/417)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟