الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تأخير قسمة التركة وحكم الأخذ منها قبل القسمة وهل تجب فيها الزكاة؟

الجواب
أولاً: تجب الزكاة في التركة على الورثة كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة.
ثانيًا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من التركة.
ثالثًا: لا ينبغي تأخير قسمة التركة؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي تأخير دفع الزكاة؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه، أو لم يستلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/440- 441)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟