الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3159
الخط

حكم تأخير الثمن و المثمن مع انعقاد البيع حالًا

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(19209) ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالًا ؟

الجواب:

تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا موجودًا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالًا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/159- 160) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً