السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 482
الخط

حكم تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتقوية البث وحكم تأجير ساحة المسجد غير المحوطة لوضع آلات السحب النقدي.

السؤال:

هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف ؟ علماً بأن الريع ليس مخصصاً لمصلحة المسجد بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموماً. وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع علماً بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة ؟

الجواب:

لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميداناً للبيع أو الشراء أو التأجير، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يص-رفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن المساجد: «إنما هي لذكر الله - عز وجل - والصلاة وقراءة القرآن» أخرجه مسلم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة. 

المصدر:

اللجنة الدائمة(1/307)المجموعة الثالثة

أضف تعليقاً