الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد

الجواب
هذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه أصوعًا معلومة أو كيلوات معلومة، في الذمة لمدة كذا وكذا، هذا يتعلّق بالذمة ولا حرج، إلى أجل معلوم، كأن يقول أبيعك مثلاً ألف كيلو من الرز، أو الحنطة إلى مدة شهرين وثلاثة، أقل أو أكثر بأجل معلوم، بثمن معلوم يقبض الثمن حالاً، هذا لا حرج فيه، أو يبيع المحاصيل بعد بُدُوّ الصَّلاح، إذا صلحت الثمرة، واشتد الحب يبيعها لا بأس أيضًا، يقول اشتر مني هذه المزرعة، بعد ما اشتد حبها، وذهبت عنها الآفات لا بأس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إذا كان قد اشتد الحب واستوى، واشترى منه المزرعة بكذا وكذا، لا بأس بالنقود لا بالطعام، أو بالطعام الحاضر يسلِّمه له، حتى لا يقع ربًا مثل مزرعة رزّ، اشتراها بأصواع بُرٍّ، أو من تمر يدًا بيدٍ لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس، إذا اشتد حب الرز أي استوى لا بأس بهذا إن كان بنقود لا بأس، ولو في الذّمة، أمَّا إن كان ربويًّا كأن يبيع مزرعة الرز بأصواع من بر أو من تمر، أو من عدس هذا لا بد يكون يدًا بيدٍ، يتسلم الزَّرع هذا، ويتولى حصاده، وهذا يقبض الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتّخْلية، متى حُصِد قبضَ الثمرة، الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل بدو الصلاح، على أنّها تجزّ في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا، وهو لم يستو، أبيعك إياه على أنك تجزّه، تحصده الآن علفًا، أنا محتاج لا أريده يستوي، أنا محتاج للنقود، ويبيعه الزرع، قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، هذا لا بأس به؛ لأنه حينئذ ليس فيه خطر، ولا فيه ضرر، يحصده الآن، ولا بأس يبيع الزروع علفًا تحصد الآن ولو ما استوت، لا بأس، فهذه الأقسام الثلاثة: تبين الحكم الشرعي.
القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته لأجل معلوم، ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس، إذا سلَّم الثمن في الحال يُسَمّى سَلَمًا، يدًا بيد، يكون سلمًا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة، وجدهم يُسْلمُون في الثمار السنة والسنتين، فقال -صلى الله عليه وسلم- : «من أَسْلَم في كيل فليُسْلِم في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
القسم الثاني: أن يبيع الزرع أو الثمر، عندما اشتدّ واستوى هذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس، وإن باعه بغير النقود بشيء من الربويات، كأن يبيع زرع الرز، بآصع من بُرٍّ، أو من شعير أو من تمر فلا بأس، لكن يدًا بيدٍ حتى لا يقع الربا، يكون يدًا بيدٍ، المزارع يقبض الثمن، ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده، أو يشترط عليه حصاده، لا بأس، يشرط على المالك حصاده، لا بأس.
القسم الثالث: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي، لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من رز أو من الحنطة، أو غيرهما ليحصده حالاً، علفًا للبهائم، لا يدعه حتى يستوي، يبيعه في الحال، يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر، وعدم الخداع، وعدم الخطورة، التي تحدث في الزرع لو ترك، حتى يبدو صلاحه؛ لأنَّ هذا فيه خطر، قد يبدو صلاحه، وقد لا يبدو صلاحه، قد تصيبه آفة، ولهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لأنه إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بالآفة، أمَّا إذا كان يريد أن يقطعه في الحال، يجزه في الحال، هذا ما فيه خطر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/62- 65)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟