الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم بيع المتصدَّق عليه جلد الأضحية

السؤال
الفتوى رقم(16411)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5836)، وتاريخ 10\11\1413هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها - أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن الكريم، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو في دفع مكافآت لخدام المسجد، أو في شراء فرشة، أو أدوات التنظيف، أو في تسوير مقابر المسلمين، أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين ؟
وقد قرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثا عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية.
ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا، أو وهبوا، أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين، ومن الفقراء والمساكين ما داموا مسلمين وهم أشخاص، أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.
والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي، وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرا؛ نظرا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلا للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام.
ولسماحتكم خالص دعائي، والله يرعاكم ويحفظكم، ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/443- 446)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟