الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.