الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4329
الخط

حكم بيع العملات بجنسها وبغير جنسها وما هو الشرط في صحة المعاملة ؟

السؤال:

يقول السائل: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده، وقد اشترى من العملات العالمية، مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده لبيعها، فيسعى وراء أغلى سعر يبيعها به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي من الدولة، ومنها ما يسمى السوق السوداء، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل، وماذا ينبغي عندئذ، أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب:

العُمَل تختلف فإذا باع عملة بعملة أخرى يدًا بيد فهذا ليس فيه ربًا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدًا بيد، فلا بأس وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى، يدًا بيد فإنه ليس في هذا ربًا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الإسترليني، أو الدينار الأردني أو العراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربًا؛ لأنه نزلها منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض، نسأ، بل لا بد من القبض في المجلس، أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة، بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها، متفاضلاً كأن يبيع الجنيه الإسترليني بالجنيه الإسترليني وزيادة يعني الجنيه الإسترليني بجنيهين، هذا ربًا ولو كان يدًا بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل، كان ربا فضل ونسيئة جميعًا، فيه نوعان ربا فضل ونسيئة، وهكذا أشباه ذلك كالدولار بدولارين أو ثلاثة، إلى أجل أو حالاً، إذا كان حالاً يدًا بيد، فهو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعًا اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/160- 161)

أضف تعليقاً