الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 926
الخط

حكم بناء مصلى داخل مدرسة البنات

السؤال:

الفتوى رقم(18156) لقد أشرنا في خطابنا السابق لكم أننا نريد بناء مسجد لمدرستنا، وحقيقة الأمر أنه مصلى خاص بالمدرسة، مثل الذي يبنى في كليات البنات داخل سور المبنى، ويستخدم أثناء وقت الدوام الرسمي، وتقام فيه المحاضرات والندوات التي تتطرق لمواضيع مهمة في العقيدة والصلاة، والتحذير من فتن هذا العصر، وكذلك تقام فيه جماعات لحفظ القرآن، وتعليمه، وكل ذلك في أوقات فراغ الطالبات، بالإضافة إلى ذلك تقام فيه صلاة الظهر للطالبات، فإذا كان هذا العمل غير مشروع فإننا قد جمعنا مبلغا وقدره (13500 ريال) فكيف نتصرف بهذا المبلغ ؟ نرجو التوضيح لأن هذا المصلى يقام في الكثير من المدارس. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا بأس بتخصيص مكان تصلي فيه الطالبات في مدرستهن، ولا يكون له حكم المسجد، ولا بأس بإلقاء المحاضرات والمواعظ وتدريس القرآن في هذا المصلى؛ لأن ذلك مما يعينهن على أداء الصلاة في أوقاتها، ومما يتيح لهن الفرصة للتزود من العلم النافع، وهو يسمى (مصلى) لا مسجداً، ولا حرج أن تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب؛ لأنه لا يعطى حكم المساجد، وإذا احتاج إعداد هذا المكان إلى مال فلا بأس بجمع التبرعات له؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وإنما الممنوع إقامة مساجد خاصة بالنساء في الأحياء السكنية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/173- 174)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً