الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 443
الخط

حكم بناء مسجد من أموال الزكاة إذا كان البلد لا توجد فيه مساجد

السؤال:

الفتوى رقم(16173) إن المسلمين في طوكيو لا يملكون مسجدًا ولو واحدًا، ويصلون الجمعة في مكان صغير كمسجد مؤقت، أما بالنسبة لأداء صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فاضطررنا إلى استئجار مكان آخر وهو مكان أوسع، وإجارة هذا المكان الأوسع تكلف مبلغا كبيرا، ولا تكفي تبرعات المسلمين لسدها، بينما يتبقى لدينا بعض أموال الزكاة بعد تصريفها إلى المحتاجين، وفي هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحا موضحا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/414-415)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً