الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 586
الخط

حكم بناء الزوايا على القبور وحكم إزالتها

السؤال:

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم(3201) هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء، وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها ؟

الجواب:

أولاً: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام؛ لما ثبت من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها؛ إزالة للمنكر فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعه وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين؛ لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. ثانياً: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/395- 396) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً