الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 7413
الخط

حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

السؤال:

السائل س: ف. ك. من ليبيا يقول في سؤاله: في بلادنا عندما يتوفى للزوجة قريب، من ابن أو أخ أو أب، تمتنع عن فراش زوجها فترة طويلة، تصل إلى سنة كاملة، فهل يحق لها ذلك، وهل هناك فترة للحزن، وإذا اتفق الزوج وزوجته على أن يحزنا على ابنهما، فترة سنة فهل هناك من حرج، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:

هذا لا يجوز، ليس لها أن تعصي زوجها، وتهجر فراشه لا يوما ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وتمكينه من نفسها، إذا أراد جماعها، وليس هناك مانع من مرض ولا حيض، ولا نفاس فالواجب عليها طاعته وتمكينه من نفسها، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19]. وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي لفظ: «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط، كان الذي في السماء، ساخطا عليها» وهذا وعيد شديد، يعني الله وملائكته، فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش، ولو مات قريبها: أبوها أو ابنها، أو خالها أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» فليس لها الإحداد على أبيها، أو أمها، أو أخيها أو ابنها أكثر من ثلاث: ثلاث لا بأس، تترك الزينة، أما تعصي زوجها لا، لا تعصي زوجها، لا في الثلاث ولا في غيرها، لا مانع أن تدع الزينة مثل الملابس الجميلة والطيب، في هذه الثلاث من أجل موت أخيها، أو أبيها أو أمها، أو نحو ذلك، أما الزوج فالمدة أربعة أشهر وعشر، إذا مات يقول النبي صلى اله عليه وسلم: «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» فالواجب على النساء أن يتقين الله وهكذا الرجال، على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف، وألا تهجر فراشه، من أجل موت قريب أو غيرها، نسأل الله للجميع الهداية.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/458- 460)

أضف تعليقاً